المقداد السيوري
75
كنز العرفان في فقه القرآن
الثالثة : « وآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ الله » ( 1 ) . قال المعاصر : يمكن أن يستدلّ بها على جواز المضاربة لأنّها دلَّت على رجحان التكسّب ولم يفرّق بين كونه بمال المكتسب أو بمال غيره وعندي في الاستدلال بها نظر يعلم ممّا تقدّم في باب القرض ، ولأنّ الضرب في الأرض هو التصرّف فيها وهو أعم من المتنازع والعام لا دلالة له على الخاصّ وأيضا المضاربة يكون حضرا وسفرا فالاستدلال بهذه يخصّص موضوعها . * ( النوع الرابع ) * * ( الإبضاع ) * وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليبتاع له به متاعا ولا حصّة له في ربحه وفي مشروعيّتها ثلاث آيات : الأولى : « وقالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ » ( 2 ) . الثانية : « وجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ » ( 3 ) . الثالثة : « ولَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ » ( 4 ) . والبضاعة في هذه الآيات هي ثمن طعام اشتروه من يوسف ، وفي العرف لا يطلق إلَّا على ما وقع فيه التجارة ، وفي اصطلاح الفقهاء يقال على ما ذكرناه . ثمّ اعلم أنّ عامل البضاعة حيث لا حصّة له في الربح فان تبرّع بالعمل فلا أجرة له أيضا وإلَّا كان له أجرة مثل عمله في تلك البضاعة .
--> ( 1 ) المزمل : 20 . ( 2 ) يوسف : 62 . ( 3 ) يوسف : 88 . ( 4 ) يوسف : 65 .